محمد باقر الوحيد البهبهاني
445
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
101 - مفتاح [ وقت صلاة الجمعة ] وقت صلاة الجمعة الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض ، وما يلزم ذلك من صعود المنبر ونزوله والدعاء أمام الصلاة ، فإذا مضى ذلك فقد فاتت ولزم أداؤها أربعا بلا خطبة ، وفاقا للحلبي والجعفي ( 1 ) ، لأنّه المنقول من فعل صاحب الشرع ( 1 ) ، وللصّحاح ( 1 ) . منها : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وربّما أخّر ، إلَّا صلاة الجمعة ، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس » ( 1 ) . والأكثر على امتداده إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ( 1 ) ، ولا حجّة لهم
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 153 نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 4 / 132 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 316 الحديث 9452 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 315 - 320 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 316 الحديث 9451 . ( 1 ) المعتبر : 2 / 275 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 9 و 10 المسألة 375 ، مدارك الأحكام : 4 / 10 .